تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ما يجاب به وما يشترط عليه وما يطلب منه.

(قوله لما عرف في التبيين) حيث قال؛ لأن كفالته جائزة في حق نفسه نافذة عليه؛ لأنها التزام المال في الذمة وذمته مملوكة له قابلة للإلزام، وإنما لا يظهر في الحال لحق المولى فإذا زال المانع بالعتق ظهر موجبه، وأما التوكيل والوصية فالإجازة فيهما إنشاء؛ لأنهما ينعقدان بلفظ الإجازة، والإنشاء لا يستدعي عقدا سابقا.

(قوله ولو وجد قبلها) أي لو وجد الشرط قبل الإجازة لم تطلق عندها أي عند الإجازة إلا إذا وجد الشرط ثانيا بعد الإجازة.

(قوله؛ لأن الإقدام على نكاح الثالثة فسخ إلخ) قال المقدسي فيما نقل عنه ينبغي تقييده بما إذا كان عالما بالحكم وإلا ففي هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل ربما لا يقصد بالثالثة إبطال الأولين، وكذا ما قبله اه.

ومثله في الرمز قال ولا سيما أن مالكا يجيز الأربع للعبد، وقد عذرت الأمة بالجهل لاشتغالها بالخدمة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.