منحة الخالق
(قوله: وأما إذا أتت به لتمام السنتين فمشكل) قال في النهر، وأما إذا جاءت به لتمام سنتين فعدم ثبوته منه كما هو ظاهر كلامه مخالف لما سيأتي من أن أكثر مدة الحمل سنتان ولرواية الإيضاح والإسبيجابي والأقطع من أنه يثبت إذا جاءت به لسنتين ومن ثم جزم الشارح بحمل كلامه على الأول.
(قوله فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين) قال في النهر ممنوع بالحمل على جعل العلوق في حال الطلاق؛ لأنه حينئذ قبل زوال الفراش كما قرره قاضي خان وهو حسن، وفي الجوهرة أن قول القدوري بعدم ثبوت النسب فيما إذا جاءت به لسنتين سهو والمذكور في غيره من الكتب أنه يثبت والحق حمله على اختلاف الروايتين لتوارد المتون على عدم ثبوته كما قال القدوري؛ إذ قد جرى عليه المصنف هنا، وفي الوافي وهكذا صدر الشريعة وصاحب المجمع وهم بالرواية أدرى (قوله بدليل جواز عدم تزوجها) العبارة مقلوبة