منحة الخالق
(قوله: وفي فتاوى أبي الليث إلخ) قال الرملي قيد بالأهل في الدار، ولم يقيد به في فتاوى الفضلي في البلد؛ لأنه في الدار ما دام أهله فيها يطلق عليه أنه فيها، وإن خرج لنحو المسجد والسوق بخلاف البلدة فإنه لا يطلق عليه أنه فيها، وهو خارجها تأمل. اه.
وقال بعض الفضلاء سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل عن الواقعات حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله ما دمت ببخارى أن تكون بخارى وطنا له. اه.
أي فتعمل نيته؛ لأنه شدد على نفسه والظاهر أن يقال هنا كذلك (قوله: ثم أكل الباقي لا يحنث) الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله، وقد تقدم ما يدل على ذلك كذا في حواشي مسكين لأبي السعود قلت: لكن علل المسألة في الخانية بقوله؛ لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان، ولا يوجد. اه. ومفاده عدم الحنث مطلقا لفقد الشرط.
(قول المصنف أو لا يركب دابته) قال الرملي في النسخ التي لدينا متونا وشروحا بعد هذا، ولا يكلم عبده والذي يظهر أن النسخة التي شرح عليها ليس فيها ذلك فلذا قال فيما يأتي، ولم يذكر المصنف العبد فتأمل.