تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

مال كذا في النهر عن الفتح (قوله ونقل في المعراج أن عندهم إلخ) عبارة المعراج وقال الشافعي ومالك وأحمد يجوز الامتشاط مطلقا ثم قال وعندهم لها أن تدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر اه.

ومفهومه أن عندنا ليس كذلك ويحتمل أنه سكت عن حكمه عندنا لعدم نص فيه (قوله وفيه) أي: في المعراج.

(قوله فقولان للعلماء) قال الرملي مقتضى قولهم لا ينسب إلى ساكت قول ترجيح الجواز (قوله وأصله الحديث إلخ) قال الرملي وفي الذخيرة كما «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطبة على خطبة الغير» والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول كذا في التتارخانية في باب الكراهية (قوله وقيدوه بأن لا يأذن) قال الرملي أي: الخاطب الأول

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.