منحة الخالق
يصح لأن الغرض إيجاد البيع على وجه لا يستحق فيه سلامة المبيع من العيب. اه.
وهو بعيد بل ظاهر قوله عند متابعة ما في شرح الطحاوي (قوله دخل العيب دون الدرك) لأن العيب حق له قبله للحال والدرك لا كذا في الذخيرة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٧٣