تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وظاهر ما في الخانية من الشرب إلخ) يستفاد منه الجواب عن الأولى والثانية وقوله وظاهر قوله في فتح القدير إلخ يستفاد منه الجواب عن الرابعة وبقي التوقف في الثالثة.

ولذا قال بعده ولم يظهر لي وجه الثالثة (قوله وكذا لو قال المرتهن تركت حقي إلخ) قال الرملي سيأتي في هذا الشرح في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل في شرح قوله والشريك لشريكه بعد تقدم كلام فالحق أن من أسقط حقه في وظيفة تقرر فيها أنه يسقط حقه فراجعه إن شئت (قوله فيما إذا كان الحق لمعين أسقطه) .

ظاهر هذا بل صريحه أن الموقوف عليه كالأولاد مثلا إذا أسقط حقه يسقط وليس كذلك فإن الشارح له رسالة صرح فيها بعدم الفرق بين فقراء المدرسة وبين الموقوف عليه المعين فتدبر وكذا الشيخ خير الدين في فتواه مشى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.