تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

زكاة عروض التجارة

(قوله: وجواب منلا خسرو) أي من اعتراض الزيلعي ونظر في النهر في كلام منلا خسرو بأنه لو كان كما قال لما صحت نية التجارة فيها مطلقا مع أن عدم الصحة إنما هو لقيام المانع المؤدي إلى الثنى (قوله فلأن يسقط التصرف الأقوى أولى) أي إذا كان مجرد نية الخدمة في عبد التجارة مسقطا وجوب الزكاة فلأن يسقط الوجوب أيضا التصرف الأقوى من النية، وهو الزراعة أولى، وهذا الجواب عن اعتراض الزيلعي لمنلا خسرو أيضا (قوله وبهذا سقط اعتراض الزيلعي) أي الذي أشار إليه أولا بقوله: ولا يرد عليه إلخ، وقوله: وكذا لا يرد إلخ (قوله وقد يفرق إلخ) قال في النهر: هذا الحمل مستفاد من تعليلهم بأن المالك كما يملك الشراء للتجارة يملك الشراء للنفقة والبذلة يعني فلا يكون للتجارة إلا بالنية وإذا قصد حين شرائه بيعه معه فقد نوى التجارة به بخلاف المضارب لما قد علمت، وأما عدم صحة قصده مقصود التبعية فممنوع بل يصح قصده بهما، وإن دخل تبعا على أن دخول الثوب مطلقا ممنوع بل ثياب المهنة ثم مع الدخول لا تتعين بل إن شاء البائع أعطى غيرها مما هو كسوة مثله كما تقرر في محله

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ٢٤٦