منحة الخالق
(قوله فإنه إذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له) قال في جامع الفصولين في بحث أحكام الوكلاء وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين: أحدهما أن للقاضي ولاية نصب الوصي فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا إلى إسقاط حق الغير وهو براءة ذمته بدفعه إليه بخلاف الوكالة إذ القاضي لا يملك نصب الوكيل والثاني أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل اه.
وكله بقبض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذه
(قوله أشار المؤلف إلى أنه لا يمين على الوكيل إلخ) قال في جامع الفصولين: إذ لو أقر لم يجز على موكله لأنه على الغير وكذا أب طالب زوج بنته البالغة بمهرها وقال: ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج: بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الأب لتمسكه بالأصل والزوج يدعي العارض والزوج ينكر ولا يحلف الأب أنه لا يعلم بدخوله إذ لو أقر به لم يجز عليها لما مر اه.
(قوله فلو كان رب المال ميتا إلخ) قال الرملي: مسألة جامع الفصولين قاصرة على دعوى الوصي ولم يذكر الدعوى على ورثته ولا شك في تحليفهم على نفي العلم تأمل (قوله لما مر من عدم الفائدة) أي مر في كلام جامع الفصولين حيث قال قبل هذا: إذ لو أقر لم يجز على موكله لأنه على الغير كما قدمناه