تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

يثبت دليل الخصوص وقوله في البدائع يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي أنه قلبه أبعد من البعيد، ومن هنا جزم القدوري بقول محمد، وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم بالتشديد أي في يقلبون كما في السراج عند كافة العلماء خلافا لمالك

(قول المصنف، ولا يحضر أهل الذمة) كان بنسخة المتن التي وقعت للمؤلف هكذا أو تابع الزيلعي وإلا فالذي في المتن مجردا، وعليه شرح في النهر لا قلب رداء وحضور ذمي، وإنما يخرجون ثلاثة أيام (قوله اختلفوا في أنه هل يجوز) قال في النهر أي يجوز عقلا وإن لم يقع. اه.

وهو بعيد جدا ومما يبعده نسبة الجواز إلى القول لا إلى الاستجابة، ولا معنى للاختلاف في جواز القول بها عقلا فالظاهر أن المراد الجواز شرعا يدل عليه قوله في غرر الأذكار ورأي مالك حضوره؛ لأن دعاءه قد يستجاب في الشدة لقوله تعالى ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين﴾ [العنكبوت: 65] الآية. اه.

قلت ولقوله تعالى ﴿قال أنظرني إلى يوم يبعثون﴾ [الأعراف: 14] ﴿قال إنك من المنظرين﴾ [الأعراف: 15] ولعل هذا وجه ما عليه الفتوى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ١٨٢