منحة الخالق
(قوله: فيفيد أنه لو بيع. . إلخ)
الظاهر أن هذه الإفادة غير مرادة وكيف يباع عند المشتري ولم يتجدد سبب آخر يقتضي بيعه وهو في يده حتى يكون في حكم دين حادث وحلول الأجل ليس بمعنى تجدد وجوب الدين بل المهر كله دين واحد، ولذا قال في المبسوط: وليس في شيء من ديون العبد إلى آخر ما تقدم (قوله: حيث لم يفده) أي سيده وهو مضارع فداه (قوله: سقط المهر، والنفقة) سيأتي في شرح قوله ولو زوج عبدا مأذونا أنه محمول في حق المهر على ما إذا كان العبد محجورا عليه أو مأذونا لم يترك كسبا وإلا أخذ مما تركه من كسبه (قوله: فكذلك ها هنا) نقل في منح الغفار عن جواهر الفتاوى ما يؤيده حيث قال: رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى أن يبيعه بدون رضاها فإن كان عليه المهر ليس له أن يبيعه