تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله وقوي عندي كون المعتبر أمر السيد إلخ) قال في النهر ورأيت مقيدا عندي أن ما قوي هو المذكور في البدائع. اه.

وكأنه أراد به قول البدائع الآتي، وأما العبد المحجور فإذنه بالكفالة صحيح في حق نفسه إلخ فلم يقيده بكفالة بدين يؤخذ منه للحال أو بعد العتق، وقد يقال إن المولى مؤاخذ بهذا الدين بتسليم العبد أو القضاء عنه وإن لم توجد الكفالة فأي فائدة للتوقف على كونها بأمره فيكفي أمر العبد في الرجوع على المولى؛ لأنه لم يلزمه به ضرر.

(قوله وإن كان عليه دين مستغرق لم تصح كفالته إلخ) نقل بعض الفضلاء عن الفتاوى الهندية إذا كان على العبد دين، وقد كفل عن المولى أو عن أجنبي بمال بإذن المولى لا يلزمه شيء ما دام رقيقا فإذا عتق لزمه ذلك اه.

وهو ظاهر؛ لأن حق الغرماء منع صحة الإذن ومطالبته بعد العتق ليس فيها إضرار بهم، وانظر لو كان مديونا غير مستغرق والظاهر أنه يوفي من الفاضل لو بالأمر، ويطالب بالباقي بعد العتق ثم على ما ذكره في الهندية فما فائدة التقييد المذكور مع أنه ذكره صاحب الهداية، وأقره الشارحون فإن الكلام في مسألتنا في الأداء بعد العتق فليتأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ٢٦٥