منحة الخالق
(قوله والمضارب ووكيل بشراء شيء بعينه) أطلق في تصرف المضارب وقدم آنفا عن المنية أن بيعه بغبن فاحش جائز وأما شراؤه به فهو عليه فبينهما مخالفة إلا أن يحمل على الشراء (قوله وفي بيع رب المال مال المضاربة) أي قبل ظهور الربح كما في جامع الفصولين أيضا (قوله وقال نصير بن يحيى إلخ) قال الرملي ما قاله نصير بن يحيى تفسير لما في بعض الكتب وأما ما لا يتغابن فيه قيل: في العروض دنيم وفي الحيوان ده يازدة وفي العقار ده دوازده
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٩