منحة الخالق
فيتعين حمله على ما إذا لم يكن لها حق الحضانة كما يفيده كلام المؤلف.
(قوله: وفي الفتاوى السراجية) أي: المنسوبة إلى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية شيخ الكمال ابن الهمام وهذه غير الفتاوى السراجية التي ينقل عنها في التتارخانية.
باب النفقة
## | [أسباب وجوب النفقة]
الزوجية
(باب النفقة)
(قوله بالزوجية والقرابة والملك) مخالف لما في البدائع حيث قال: وأما أسباب وجوب هذه النفقة أي نفقة الزوجية، فقال أصحابنا بسبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها، وقال الشافعي السبب الزوجية وهي كونها زوجة له ويبتنى على هذا الأصل أنه لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد، وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، وكذا في عدة منه وإن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب النكاح لانعدام حقيقته وإنما يثبت لتحصين الماء؛ ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح اه. ملخصا وسيأتي من المؤلف الكلام على النكاح الفاسد في آخر هذه المقولة.
(قوله: أطلق في الزوجة إلخ) قال الرملي سيأتي أن الصغيرة التي لا توطأ لا نفقة لها فاستغنى عن استثنائها به تأمل.
(قوله: بشرط أن يكون للصغير مال إلخ) قال في الشرنبلالية قال قاضي خان وإن كانت كبيرة وليس للصغير مالا تجب على الأب نفقتها ويستدين الأب عليه، ثم يرجع على الابن إذا أيسر أقول: هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة ولا مصلحة في تزويج قاصر ومرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير ولزوم نفقة يقررها القاضي تستغرق ماله إن كان أو يصير ذا دين كثير، ونص المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أو فسقا فالعقد باطل اتفاقا، صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي اه