منحة الخالق
(قوله والمسلم والكافر) بالنصب عطفا على الذكر والأنثى.
(قوله فعن محمد إذا قضى بدمه إلخ) عبارة التتارخانية وروى ابن إبراهيم عن محمد إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن ظهاره ثم عفا عنه لم يجز فقوله عن ظهاره متعلق بعتق (قوله البقالي إذا أعتق إلخ) عبارة التتارخانية، وفي البقالي رواية مجهولة إذا أعتق إلخ.
(قوله وقوله من كل وجه) أي: قول الهداية المتقدم أي: الشيء المرقوق المملوك من كل وجه متعلق بالمرقوق لا بالمملوك قال في العناية؛ لأن الكمال في الرق شرط دون الملك ولهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيئا صح عن الكفارة، ولو أعتق المدبر عنها لم يصح.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠