تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

على العاقد فصار الشراء لها، وإن أجاز الابن لعدم التوقف فإذا باعت ثانيا فقد باعت ملكها فلا يتوقف على إجازة الابن

إقالة الإقالة

(قوله أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القبض أو بعده) أي أطلق قوله هي فسخ في حق المتعاقدين قال في المجتبى، والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومحمد، وكذا عند أبي يوسف في المنقول لتعذر البيع، وفي العقار تكون بيعا عنده، وعن الحسن عن أبي حنيفة بيع بعد القبض فسخ قبله إلا في العقار فإنه بيع فيهما (قوله وظاهره) أي ظاهر التعبير بقوله، وروي (قوله وإذا تبايعاه بعدها) أي بعد الإقالة، وهو بيان لقوله جاز أي جاز بيعه قبل رده، ولكن يحتاج المشتري إلى قبض جديد، وهذا فيما يتعين كونه مبيعا كما يفيده ما سيذكره عن الكافي أيضا (قوله تقايضا) من المقايضة فهو بالياء المثناة التحتية لا بالباء الموحدة، وقوله لقيامهما أي قيام كل من عوضي المقايضة (قوله وتظهر فائدة كونها بيعا في حق غيرهما في خمس مسائل) قال في النهر زاد في النهاية سادسة، وهي ما مر من أن قبض بدلي الصرف شرط لصحة الإقالة فيجعل في حق الشرع كبيع جديد، وسئلت عن الإقالة بعد الرهن فأجبت بأنها موقوفة كالبيع أخذا من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث، وهو هنا المرتهن، وهي سابعة، وعلى هذا لو أجره ثم تقايلا فهي ثامنة اه.

فالإقالة بعد الرهن موقوفة على إجازة المرتهن أو قضاء الراهن دينه، وبعد الإجازة موقوفة على إجازة المستأجر إن أجاز نفذت، وإلا بطلت، ويزاد أيضا ما نقله السيد الحموي عن ابن فرشتا، وهو ما إذا اشترى جارية، وقبضها ثم تقايلا البيع نزل هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالث حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا بعد الاستبراء. اه.

لأن وجوب الاستبراء حق لله تعالى فالله تعالى ثالثهما كذا في حاشية أبي السعود (قوله الأولى لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة إلخ) قال الرملي إنما قال فسلم لتظهر فائدة كونها بيعا، وإلا لو لم يسلم بأن أقال قبل أن يعلم الشفيع بالبيع

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ١١٢