تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: وصحح في التحفة قول أبي يوسف ومحمد) قال الرملي: تقدم أن محمدا مع أبي يوسف لكن قال: ومحمد توقف فيه، وقيل هو مع أبي يوسف والأظهر أنه مع أبي حنيفة فما تقدم نقله هو الأظهر وما تأخر على خلاف الأظهر.

(قوله: وأطلق في الصوم إلخ) قال في الإمداد: كذا أطلقه في الهداية والكنز وشرح المختار فشمل النفل لما أنه لا يباح فيه الفطر بلا عذر على المذهب، ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني ونفي كراهة الذوق في النفل إنما هو على رواية جواز الإفطار في النفل بلا عذر (قوله: وفيه بحث إلخ) قال في النهر: يمكن أن يقال إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت المرتبتين.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ٣٠١