منحة الخالق
رأيناها والصواب أن يقول لا يحنث، وفي الثاني حنث، وقد وجد كذلك مصلحا في نسخة (قوله: ولو قال والله لا أصالح فلانا من غيره) هكذا في عدة نسخ، وفي بعضها فأمر غيره، وهي الصواب، وقوله؛ لأن الصلح لا عهدة فيه أي؛ لأنه لا حقوق له فيحنث بفعل وكيله كالذي له حقوق تتعلق بالآمر (قوله: حنث في القضاء) قال الرملي تقييده بالقضاء يدل على أنه لا يحنث في الديانة فتأمل (قوله: ولعل المراد بالفرع الثاني إلخ) قال الرملي قال في النهر وحمل الثاني في البحر على الصلح اللغوي أي الدافع للعداوة ولا حاجة إليه بل الأول عن إقرار والثاني عن إنكار. اه.
وأقول: كيف هذا مع تعليله بأن الصلح لا عهدة فيه والصلح عن إنكار معاوضة في حق المدعي والذي يظهر من قوله في حق يدعيه أن الثاني لا في حق يدعيه كما لا يخفى وفيما قاله صاحب النهر بعد تأمل. اه.
قلت: قال في شرح الوهبانية: وكذا في الخصومة حلف لا أصالح فلانا فأمر الغير بصلحه