تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: فإنه يعتق بعد موته) ظاهره أنه يعتق كله مع أنه صرح في الفتح فيما لو أوصى لعبده بثلث ماله أنه يعتق ثلثه ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بعدم تجزي التدبير تأمل ورأيت في وصايا خزانة الأكمل أوصى لعبده بدراهم مسماة، أو بشيء من الأشياء لم يجز ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في الباقي عند أبي حنيفة ولو وهب له رقبته، أو تصدق عليه بها عتق من ثلثه ولو أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلثه فإن بقي من الثلث أكمل له، وإن كان في قيمته فضل على الثلث سعى للورثة اه.

وقوله: فإن بقي من الثلث أكمل له إلخ معناه والله أعلم أنه يستحق ثلث المال ومنه ثلث رقبته وعليه ثلثا رقبته فإن كان ثلثاها أقل من ثلث باقي المال أكمل له تتمة الثلث، وإن كان ثلثاها أكثر يسعى للورثة فيما زاد فيكمل له ثلث المال فقط.

(قوله: ولم يصرح إلخ)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.