منحة الخالق
(قوله: وفي دعوى الدائن الإيصاء) أي أن فلانا وصي عن الميت (قوله: رضي الموكل) أي موكل المشتري (قوله: الثانية لو ادعى عليه الآمر رضاه إلخ) صورته اشترى شيئا بالوكالة فظهر به عيب فأراد الآمر أي الموكل رده بالعيب فادعى البائع على الآمر إنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر وتمام الكلام على هذه في شرح الوهبانية (قوله: الثالثة الوكيل بقبض الدين إلخ) قال في نور العين فيه نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل اللهم إلا أن يقال المراد من لزوم الإبراء لزوم حكمه، وهو الفراغ عن مطالبة المديون، وأما احتمال براءة المديون بإقرار الوكيل وانتقال الدين إلى ذمة الوكيل جزاء على إقراره فبعيد بل غير مسلم والله أعلم.
(قوله: وزدت على الواحدة والثلاثين) الأولى أن يقول على الأربع والثلاثين بضم ما في الخلاصة إلى ما في الخانية لكن الأولى من مسائل الخلاصة تقدمت في كلام الخانية فبقي منها ثنتان (قوله: إلا إذا ادعي عليهم العقد) قال الرملي يريد غير عقد النكاح إذ قدم أنه لا تحليف في تزويج البنت صغيرة أو كبيرة وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة تأمل.