منحة الخالق
على عدم الفرق بينهما كذا بخط شيخ شيخنا عبد الحي ثم رأيت للعلامة الطوري رسالة مشى فيها أن الحق إذا كان لمعين فإنه يسقط بالإسقاط فراجعه يقول الفقير جامع هذه الحواشي كذا بخط بعض الفضلاء في هامش البحر في هذا المحل ورأيت بعده بخط شيخنا المحشي ما نصه قلت: وقد ذكر المؤلف تحقيقا في هذه المسألة في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل عند قوله والشريك لشريكه فراجعه من كتاب الشهادات.
(قوله وإذا ولى غيره كان وكيلا عنه) قال الرملي هذا صريح في أنه يصح عزله بجنحة وغير جنحة عنده لأنه وكيل عنه وللموكل عزل الوكيل مطلقا وسيذكره قريبا (قوله بطلت ولايته) إلا إذا جعله قيما في حياته وبعد مماته كما مر قبل عشرين ورقة (قوله ومحمد لما شرطه انعكست الأحكام) قال الرملي أي فلا يجوز شرط التولية لنفسه وإذا ولى غيره لا يكون وكيلا عنه فليس له عزله ولا تبطل ولايته بموته عنده.
(قوله والظاهر أنها) قال الرملي أي العدالة في الناظر. اه.
والظاهر عوده لجميع ما مر بقرينة جمعه الشرائط تأمل (قوله ويشترط للنظر بلوغه إلخ) أفتى به العلامة ابن الحلبي فقال في فتاواه وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على غيره. اه.
لكن قال في الأشباه والنظائر في أحكام الصبيان ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا. اه.
أقول: ورأيت في أحكام الصغار للإمام الأسروشني ما نصه وفي فتاوى رشيد الدين - رحمه الله - القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن القاضي يملك إذن الصبي وإن كان الولي لا يأذن وكذلك التولية وتجوز التولية إلى العبد الغير المحجور عليه لأن المانع حق المولى وقد زال ذلك بالإذن. اه.
ويؤخذ منه التوفيق بحمل ما في الإسعاف على ما إذا لم يكن أهلا للحفظ بأن كان صغيرا لا يعقل وما في الأشباه على ما إذا كان أهلا فتدبر