منحة الخالق
للقاضي والكلام في استحقاقها لا في جواز الدفع له عند عدم من يستحقها هذا ويجب أن يقيد كلام التحفة بما إذا لم يكن هناك من ذوي الأرحام بالمعنى المراد من يستحق الحضانة، أما إذا كان كالأخ لأم تدفع إليه لا إلى ابن العم، ولو رآه أصلح حيث لم يكن الأخ لأم فاسقا وهي حادثة الفتوى ويشترط البلوغ فيمن يحضن الولد؛ لأن الحضانة من باب الولاية كما صرح به ابن ملك في شرح المجمع وغيره والصغير ليس من أهل الولاية كما صرح به في الأشباه والنظائر اه.
قلت: وفي البدائع وقال محمد إن كان للجارية ابن عم وخال وكلاهما لا بأس به في دينه جعلها القاضي عند الخال؛ لأنه محرم فكان أولى والأخ لأب أحق من الخال؛ لأنه عصبة وأقرب.
(قوله يدفع إلى الأخ لأم إلخ) ذكر في الفتاوى الهندية أن أبا الأم أولى من الأخ لأم والخال