تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ظاهرا فلا يسألهم بخلاف ما إذا قال لهم: هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فإنهم إذا قالوا: لا نعلم أنه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظاهر (قوله ينبغي أن تقبل إلخ) قال الرملي: مع أن المنصوص خلافه وسيأتي أن بحثه لا يعارض المنصوص إذ لا عبرة للأبحاث في مقابلة النصوص.

(قوله وفي مسألة دين الميت إلخ) قال الرملي نقل عن المحيط أنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات وعليه شهدا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنه لا علم لهم به بزازية معين الحكام كذا رأيت بخط بعض العلماء وأقول: ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها إذا ادعى الدين للحال فشهدوا به كذلك بحيث إنهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل وفي شرح تنوير الأبصار بعد نقل ما في البحر قال: قلت ويعارض هذا ما في معين الحكام من قوله نقل عن المحيط أنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهدين سببه من غير أن يقولا مات وعليه دين اه.

ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قوى ما في معين الحكام وأنه قال: إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي تحليف خصمه مع وجود بينة وإن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه اه.

وبه اعترض في نور العين على صاحب جامع الفصولين

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.