منحة الخالق
(قوله ولا ينصب على الغائب) في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين للقاضي نصب الوصي لو كان وارثه غائبا، ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارثه غائب مدة السفر اه.
ووفق الشيخ خير الدين في حاشيته على الفصولين بإمكان حمل الأول على ما إذا كان معروفا، ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة قال وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا اه. ويأتي قريبا أن له إقراض مال الغائب.
(قوله ثم رأيت ثامنا إلخ) قال الرملي وفي واقعات الناطفي رجل مات وأوصى إلى رجل فادعى إنسان دينا على الميت والوصي غائب نصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إلى حقه وفي شرح أدب القاضي المنسوب إلى صاحب المحيط أن القاضي ينصب وصيا يدعي عليه، وإن لم يكن الوارث غائبا في رواية كذا في الفصول العمادية (قوله: ويشترط في نصب الوصي على اليتيم إلخ) وفي الظهيرية أن الصحيح اشتراط حضور الصبي عند القاضي في نصب الوصي للزوم الإشارة إليه وفي مبسوط شمس الأئمة الحلواني أنه لا يشترط في صحة نصب الوصي كون اليتيم أو التركة في ولايته وفي فتاوى القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته والتركة ليست في ولايته أو كانت التركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في ولايته والبعض لم يكن في ولايته، قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل حال، ويكون الوصي وصيا في جميع التركة أينما كانت التركة، وكان ركن الإسلام علي السغدي يقول ما كان من التركة في ولايته يصير وصيا وما لا فلا أدب الأوصياء من فصل النصب وتمامه فيه (قوله دل هذا على