منحة الخالق
قول المصنف ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين) قال الرملي وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم وقد أفتى صاحب البحر بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص الموجبة له المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول: أيضا ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٩