تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

الدخول قائل بالجواز كما قد علمت؛ لأنه حينئذ لم يجعله تابعا ومن قال بالدخول جعله تابعا.

(قوله فالحاصل أن الصحيح عدم الدخول، ولو لم يكن له قيمة) شامل لأربع صور ما إذا كان قبل النبات أو بعده وما إذا كان له قيمة فيهما أو لا، ثم أخرج بقوله إلا إذا كان إلخ ما إذا كان قبل النبات ولا قيمة له بأن عفن ففي هذه الصورة الصواب دخوله في البيع وفيما عداها وهو ما إذا كان قبل النبات وله قيمة أو بعده وله قيمة أو لا الصحيح عدم الدخول هذا هو المفهوم من كلامه وفيه نظر؛ لأن الذي قدمه أن الذي نبت وله قيمة فالصحيح عدم دخوله كما هو ظاهر إطلاق المتن والهداية والذي نبت، ولم تصر له قيمة فالصواب أنه يدخل.

وأما ما لم ينبت فظاهر الهداية ترجيح عدم دخوله مطلقا وهو اختيار أبي الليث كما قدمناه عن الفتح. وظاهر الذخيرة يقتضي ترجيح الدخول إذا لم يصر له قيمة فقد ظهر أن قوله إلا إذا كان قبل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.