تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

هناك.

(قوله وفي إمساكها لا لرغبة) الجار والمجرور خبر مقدم، وقوله ذلك مبتدأ مؤخر، والإشارة إلى قوله أخذ مال المسلم بغير حق (قوله وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا) أي سواء كان النشوز منه أو منها قلت لكن قد علمت مما قدمه أن آية ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: 20] فيما إذا كان النشوز منه، وآية ﴿فلا جناح عليهما﴾ [البقرة: 229] فيما إذا كان منها فلا تعارض بينهما حتى تنسخ إحداهما بالأخرى (قوله، وصحح الشمني رواية الأصل) قد علمت عدم المنافاة بين الروايتين بما ذكره من التوفيق، وهو مصرح به في الفتح فإنه ذكر أولا أن المسألة مختلفة بين الصحابة ثم ساق النصوص من الطرفين ثم حقق ثم قال وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، والمنع محمول على ما هو الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه.

(قوله وذكر في غاية البيان أنه مطرد منعكس إلخ) قال في النهر لا يخفى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.