منحة الخالق
(قوله لأنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد) انظر ما سيذكره المؤلف قبيل الصرف عند قوله والشركة (قوله فإن المشتري إذا أعتقه) أي بعد القبض كما في النهر ثم قال: وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يجوز
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٩٤