منحة الخالق
(قوله ولو باع عبدا بعبد إلخ) اعترضه بعض الفضلاء بأن علة الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا وجود الجنسية فلو مثل ببيع هروي بمثله لكان أولى. اه.
وهو مناقشة في المثال، والمقصود منه التوضيح على أنه لا مانع من كون الجنسية فيه علة أيضا، ويدل عليه الاستدلال له بالحديث الآتي قريبا تأمل (قوله وحقيقة الفضل جائز) كما لو باع مرويا بمرويين حاضرا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٩