تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله ولكن قال في جامع الفصولين لو قال إلخ) أسقط منه ما يتوقف عليه فهم الحكم، ونص عبارته هكذا، ولو قنا فتقابضا ثم أبرأه بائعه عن قيمته، ثم مات القن يلزم قيمته ولو قال أبرأتك عن القن إلى آخره (قوله وفي بعض الحواشي إنما تجب قيمته إذا هلك) قال الرملي لا يذهب عليك أن مرادهم بالهلاك هنا الهلاك حقيقة أو ما في معناه من تعذر الرد، وإلا يلزم الإصرار بالبائع حيث تعذر الرد لأنه لم يهلك حقيقة فلا تجب عليه قيمته، ولا يجوز رده مع التعذر، وأمره بالتربص إلى الهلاك مناف للشرع فتعين القول بوجوب القيمة عند تعذر الرد إما بالهلاك أو غيره كما هو ظاهر من كلامهم تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.