تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

القرينة بخلاف مسألتنا فإن مقدمات الخطبة لما عينت واحدة منهما عند العاقدين والشهود ارتفعت الجهالة، وهو الشرط، ولم يعارض القرينة شيء صريح هذا ما ظهر فتأمل.

(قوله: يجوز النكاح) قال الرملي أي لابنه المسمى في الإيجاب (قوله: ولو عقدا عقد النكاح بلفظ لا يفهمان إلخ) قال في الخانية: وإن لم يعلما أن هذا لفظ يعقد به النكاح فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء عن الحقوق والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع في الحكم ذكره في عتاق الأصل في باب التدبير، وإذا عرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن يكون النكاح كذلك؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحو ذلك وتمامه فيها، ومثله في الظهيرية (قوله: وقال العتابي لا يجوز) قال الرملي غالب الناس على الأول حتى إن كثيرا لم ينقل قول العتابي واقتصر على الأول.

(قوله: أما انعقاده بلفظ النكاح إلخ) حاصل الألفاظ المذكورة هنا أربعة أقسام قسم لا خلاف في الانعقاد به في المذهب بل الخلاف في خارج المذهب، وقسم فيه خلاف في المذهب والصحيح الانعقاد، وقسم فيه خلاف والصحيح عدمه، وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به فالأول ما سوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل. والثاني البيع والشراء. والثالث الإجارة. والرابع الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع كذا في الفتح وسيرد عليك الجميع مع زيادة على ما ذكر.

(قوله: على الأصح) قيد للبيع والشراء كما علمت من كلام الفتح

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٩١