تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وفي الخلاصة لا يمنع وأن المحتال إلخ ) الذي رأيته في الخلاصة نصه: ولو مات المحتال عليه ولم يترك شيئا، وقد أعطى كفيلا بالمال، ثم أبرأ صاحب المال الكفيل منه له أن يرجع على صاحب الأصل وفي الزيادات المحتال له إذا أخذ الكفيل من المحتال عليه بالمال، ثم مات المحتال عليه مفلسا لا يعود الدين إلى ذمة المحيل سواء كفل عنه بأمره أو بغير أمره، والكفالة حالة أو مؤجلة أو كفل حالا ثم أجله المكفول له اه.

ولم أر فيها التصريح بأنه لا يمنع وما ذكره من رجوعه على الأصل، وهو المحيل سببه إبراء الكفيل وهو غير ما نقله عن الزيادات تأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.