منحة الخالق
(قوله: فينبغي أن لا يحد، وإن علم الحرمة إلخ) قال بعض الفضلاء هذا صريح في أن المطلقة ثلاثا من قبيل شبهة المحل لكن الذي في التبيين والفتح وغيرهما الجزم بأنها من شبهة الفعل وأنه لا اعتبار بخلاف الظاهرية لكونه نشأ بعد انعقاد إجماع الصحابة في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه - وما سيذكره من الجمع فذاك إنما يحتاج إليه عند التعارض والإشارة لا تعارض العبارة بل العبارة هي المتقدمة (قوله: والمستعير للرهن) أي المستعير أمة لأجل أن يرهنها فاللام تعليلية.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ١٤