تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وقيده قاضي خان في فتاواه إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة، وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره اه.

قلت: وانظر قول المؤلف السابق والمنقول للقابض في الزيادة والنقصان إلى آخر ما نقله عن الخانية هناك، فإنه يفيد أن مجرد القبض بدون الإقرار لا يفيد منع التخيير لكن قد يفرق بأن ما مر فيما إذا أنكر البائع النقصان بخلاف ما هنا والذي ينبغي أن يقال إن علم المشتري بالنقصان قبل القبض لم يكن له الرد لرضاه بتفريق الصفقة، وإن لم يعلم إلا بعده كان له الرد تأمل. (قوله: وإن كان قبض الكل لا يخير) قال في النهر يعني، وإنما يرجع بالنقصان. (قوله: ثم اعلم أنه في صورة النقصان إلخ) .

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.