منحة الخالق
(قوله: فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث) هذا بالنسبة إلى قوله، وإن حلف لا يركب مخالف لما مر آنفا عن الواقعات تأمل، وفي بعض الكتب الاقتصار على قوله لا يركب مركبا، وفي الخانية كما هنا.
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
(قوله:؛ لأنه حين أوصلها إلى فيه) صوابه إلى جوفه، وعبارة الذخيرة فهذا ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٤