منحة الخالق
(قوله: ثم قال المسلم إذا دخل دار الحرب إلخ) مقتضاه أنه في الاستحسان يعتق عند الكل، وقد مر قريبا أنه لو أعتق المسلم عبده في دار الحرب لا يعتق خلافا لأبي يوسف وجمع بينهما في الفتح بأن يراد بالمسلم ثمة الذي نشأ في دار الحرب وهنا نص على أنه داخل هناك بعد أن كان هنا فلذا لم ينقطع عنه أحكام الإسلام.
(قوله: فيحتاج إلى جواب) قال في النهر أقول: لا يلزم من كون الشيء ملكا كونه مملوكا مطلقا قال في البدائع وهل يدخل تحت اسم المملوك إن كانت أمة في ملكه دخل وإن كان في ملكه الحمل فقط بأن كان موصى له به لا يعتق؛ لأنه لا يسمى مملوكا على الإطلاق؛ لأن في وجوده خطرا ولهذا لا يجب على المولى صدقة فطره اه.
وفي شرح المقدسي أقول: الجواب أن الملك الثابت هنا إنما هو في ضمن ثبوت العتق المحكوم بثبوته شرعا لضرورة دفع الذل عن القريب قرابة قوية ويغتفر في الضمنيات ما لا