منحة الخالق
باب دعوى الرجلين
(قوله والآخر بوديعة فهو بينهما) أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا ثم إن ما ذكره عن المنية سيذكره المصنف في هذا الباب (قوله ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا يقبل) انظر ما كتبناه عند قوله وقضي له إن نكل مرة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٤