تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله؛ لأنه رواية المنتقى) لا يخفى أن تعليل الضعف بذلك غير ظاهر فكان المناسب الاقتصار على التعليل الثاني. (قوله وظاهره أن حط المهر العيني لا يصح) قال في النهر معنى عدم صحته أن لها أن تأخذ منه ما دام قائما فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده. (قوله ذكر في القنية إلخ) قال في النهر لا يخفى أن المدعى إنما هو رد الحط وكأنه نظر إلى أنه إبراء معنى. (قوله وهو مشكل) أجيب بأن هذا من باب تعليق الهبة بشرط ملائم لا من باب تعليق الإبراء بالشرط كما هو ظاهر قال في البزازية وتعليق الهبة بكلمة إن باطل وبعلي إن ملائما كهبة على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة اهكذا في حواشي مسكين

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.