منحة الخالق
تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة
(قوله وينبغي أن يستحق الأقل ) قال في النهر ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يعرف عرف الواقف، فإن عرف صرفت الدراهم إليه.
بيع الحنطة بالحنطة مجازفة
(قوله ولأن احتمال الربا كحقيقته) معطوف على قوله لما سيأتي. (قوله وفي الصيرفية جعل في كفة الميزان تبرا إلخ) قال في النهر بعد نقله ما في الفتح ولا ينافيه ما في الصيرفية؛ لأن الذهب الخالص أقل؛ لأنه لا ينطبع بنفسه.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٥