منحة الخالق
(قوله: لا بالحمل) أي لا بالحمل على أن كل زوجين ارتدا معا للجهل بالحال كالغرقى، والحرقى (قوله: وهو يتوقف على نقل. . . إلخ) قال في النهر: قد يقال إن قوله في الرواية فأسلموا دليل على أن المنع كان جحدا اه.
ولا يخفى أنه لا يجدي فإن ذلك محل النزاع أيضا (قوله: والمراد بقوله ارتدا معا. . . إلخ) قال في النهر: المراد أن لا يعرف سبق أحدهما على الآخر أما المعية الحقيقية فمتعذرة وما في البحر فيه بعد ظاهر نعم ارتدادهما معا بالفعل ممكن بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا للصنم معا.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢