تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

حرا ولا فرق في هذا بين أن يكون النكاح برضاها أو بغير رضاها اه.

ومثله في الدرر قال في الشرنبلالية ونفي رضا المكاتبة لتزويجها منفي لأنه صرح في باب المكاتب بأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى فصار كالأجنبي وصارت أحق بنفسها ويغرم المولى العقر إن وطئها. اه.

وقوله: وصارت أحق بنفسها ليس على إطلاقه لبقاء ملك المولى في رقبتها فلا ينفذ تزويجها بدون إذن مولاها كما لا ينفذ تزويجه إياها بدون رضاها لموجب الكتابة، وعبارة كافي النسفي المكاتبة إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت خيرت. اه. فليتنبه لذلك. اه.

قلت ويؤيده قول المؤلف في الرد على الكمال وإنما لم يجز وطؤها للمولى وجبرها على النكاح لا لأجل أنها ملكت بضعها بعقد الكتابة وكذا ما صرح به عند قوله وله إجبارهما على النكاح حيث قال وخرج المكاتب، والمكاتبة، والصغيرة فليس له إجبارهما عليه لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا فيشترط رضاهما اه.

وفي المعراج ولا يجوز تزويج المكاتب، والمكاتبة جبرا بالإجماع (قوله: ثم اعلم أن الظاهر الإطلاق من أن الجهل) كذا في هذه النسخة فقوله: من أن الجهل متعلق بالإطلاق الذي هو خبر أن، وفي غيرها أن ظاهر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٢١٦