منحة الخالق
(قوله: واحترز به عن العقار فلا يبيعه القاضي) قال في جامع الفصولين بعد هذا بنحو ورقة ونصف للقاضي ولاية بيع مال الغائب لو كان المديون غائبا لا يبيع القاضي عروضه بدينه عند أبي حنيفة، وقالا يبيعها، وأما العقار فلا يبيعه عند أبي حنيفة وكذا قولهما وفي الظاهر وعنهما أن له بيعه كعروضه وعلى هذا الخلاف بيع عروضه ونفقة امرأته وفي العقار عنهما روايتان ثم ذكر المسألة الأخيرة الآتية في الفروع، ثم قال له بيع منقول المفقود ولا ينبغي له أن يبيع عقاره ولو باع جاز.
فروع متعلقة بالتصرف في مال الغائب
(فروع) متعلقة بالتصرف في مال الغائب. (قوله: لو خيف تلفه ولم يعلم مكان الغائب) قال في النهر والذي ينبغي أن يقال أن خوف التلف مجوز للبيع علم مكانه أو لا وقدمنا نحوه في خيار الشرط فارجع إليه. اه.
وفي الولوالجية رجل اشترى لحما أو سمكا فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن يفسد يسع للبائع أن يبيعه من غيره ويسع للمشتري أن يشتريه وإن علم بالقضية أما البائع فلأنه يكون راضيا بالانفساخ، وأما المشتري فلأنه لما جاز للبائع البيع حل للمشتري الشراء فإن باع بزيادة يتصدق بها وإن باع