تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله وولاؤه موقوف) لأن المولى مع المشتري كل منهما ينفيه عن نفسه ذخيرة.

(قوله والمسألة بحالها) أي ثم مات المدعي عن مال فادعى المدعى عليه البنوة أو الأبوة ويظهر الفرق مما يأتي عن البزازية قريبا في القولة الآتية (قوله يصير متناقضا فلا تقبل بينته) أي لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره قال صاحب جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل أقول: يمكن أيضا في هذا أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغي أن يكون مقبولا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ١٥٣