منحة الخالق
عن الشارح وغيره (قوله فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا) لينظر ما المراد بالعضو، وقد قيل في تفسيره بما لا ينبغي أن يذكر (قوله لأن للمعير أن يرجع إلخ) قال في النهر هذا لا أثر له يظهر وسيأتي أن العارية تمليك المنافع كالإجارة لكن بلا عوض بخلافها وإذا رجع خرج عن موضوع المسألة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩