منحة الخالق
مفتي الروم أو ظهر مسجدا تأمل.
الكفالة بالمجهول
(قوله: بخلاف كلما وما) أي فإنه يقتضي التكرار وظاهر كلام الفتح يفيد ترجيح خلافه حيث قال فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية، ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصا وفي نوادر أبي يوسف برواية ابن سماعة يلزمه كله. اه.
(قوله: وفي الولوالجية لو قال رجعت عن الكفالة إلخ) ظاهره أنه لا يشترط أن ينهاه عن المبايعة كما أفاده في النهر. (قوله: لأنه لو قال بايع فلانا إلخ) قال الرملي هو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعلي لم يصح وهي واقعة الفتوى. (قوله: بخلاف قوله إن غصب مالك إنسان إلخ) قال الرملي أقول: في الدرر والغرر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن وباقي المسألة بحالها ضمن وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة، كذا في العمادية. اه.
وقال في النهر ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامن لا تصح لجهالة المكفول عنه، بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح فأيهم بايعه فعلى الكفيل والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند المخاطبين وفي الثانية معينون، والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة وفي التنجيز لا تمنع نحو كفلت بمالك على فلان أو فلان، كذا في الفتح. اه.
قلت: وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند المخاطبين وإلا فلا فرق. (قوله: ويكفي هذا القدر) قال في النهر وينبغي أن يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال. اه.
وفي إلحاق الثانية نظر فتدبر. (قوله: لأنه موجبها) أي لأنه ضم الذمة إلى الذمة