منحة الخالق
(قوله: لا يقال لو كان الطلاق رافعا للعقد لارتفع الطلاق) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها لارتفع العقد، وفي بعضها لو كان الطلاق رافعا للقيد لارتفع الطلاق لأن رفع القيد بدون العقد لا يتصور. . . إلخ.
(قوله: فإذا انعدم الفسخ عاد العقد لفقد ما ينافيه) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها عاد الطلاق، والصواب الأولى كما ذكره الرملي (قوله: وفيه ما علمت) أي من أنه يكون التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي، وقد علمت اندفاعه بما مر عن النهر ومما يؤيد ما في البدائع ما يأتي قريبا عن التلويح (قوله: وقد يقال) جواب عن قوله الثالث كان ينبغي تعريفه بأنه رفع عقد النكاح لكن ينافيه ما يأتي عن التلويح كما نبه عليه الرملي (قوله: الرابع أنه لو طلقها. . . إلخ) وارد على قوله في التعريف السابق أو مآلا المدخل للرجعي (قوله: وفيما إذا طلقها بعد ثنتين) لفظ بعد مبني على الضم لا مضاف إلى ثنتين لأنه لا يلائمه ما بعده.
(قوله: وعلى هذا لو طلقها. . . إلخ.) قيل ما حاصله هذا يصلح إيرادا على الجواب المتقدم فإنه لم يرتفع القيد بأحد الشيئين مع أنه قد صدر منه اللفظ الدال على رفع القيد الذي هو ركن الطلاق فالأحسن في التعريف الشرعي ما ذكره القهستاني بقوله هو إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص اه.
وفيه أن مجرد صدور اللفظ الذي هو الركن لا يلزم منه زوال القيد في الطلاق الرجعي بل يتوقف على انضمام انقضاء العدة أو إيقاع الثنتين كما هو صريح كلام المؤلف فهو طلاق لكن لم يظهر حكمه لعدم وجود شرطه كما في مسألة المحيط.
(قوله: حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها طلاقا قط لم يحنث) قال المقدسي في شرحه: كيف يقال لم يوقع طلقة ولو أوقع ثنتين بعدها حرمت حرمة غليظة إجماعا، والمراجعة تقتضي وقوع الطلاق فقد صرح الزيلعي وغيره بأن المراجعة بدون وقوع الطلاق محال