تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله وله أنه يختلف باختلاف كبر العظم وصغره) قال في الفتح وعلى هذا الوجه يجوز السلم في مخلوع العظم وهو رواية الحسن عنه ثم ذكر للإمام وجها آخر وهو أنه يختلف بحسب الفصول سمنا وهزالا قال وحاصل هذا الوجه أنه سلم في المنقطع وعلى هذا لا يجوز في مخلوع العظم وهو رواية أبي شجاع عنه قال المصنف وهو الأصح اه.

(قوله: إلى وسط المنتقى) الذي في الفتح وسط غصب المنتقى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ١٧٢