منحة الخالق
(قوله مع أن البيع يفسد إلخ) أي بناء على ما صححه في الخانية أيضا من أنه لو لم ينقد في المدة يفسد ولا ينفسخ كما سيذكره المؤلف في باب خيار الشرط وحينئذ فلا منافاة بين الفرعين؛ لأن الفرع الثاني مبني على مقابل الصحيح من أنه ينفسخ ولا يفسد، ولهذا قال؛ لأن ذلك الشراء قد انتقض إلخ تأمل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠