منحة الخالق
(قوله إلا زكاة السنة الأولى) ، وهي اثنان وعشرون درهما ونصف فتح، وهذا بناء على قولهما، وإلا فعلى قوله يزكي في الأولى عن ثمانمائة وثمانين، ولا زكاة في العشرين؛ لأنها دون الخمس فيكون الجواب عليه في الأولى اثنين وعشرين درهما، ويكون الباقي معه في الثانية سبعمائة وثمانية وسبعين فيزكي عن سبعمائة وستين عنده كما سيأتي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩