منحة الخالق
(قوله: ولا شك أن الولادة مما يمكن الاطلاع عليها) قال في النهر لا يخفى أنه ليس المراد بالولادة مطلقها بل التي الكلام فيها وهو كون الغلام أولا وهذا مع ولادتهما في حمل واحد مما يخفى غالبا.
(قوله: فالحاصل أن الشرط إذا كان مركبا إلخ) تتوقف صحة هذا التعميم على صحة هذا الحكم في قوله لعبده إن دخلت الدار قبل زيد فأنت حر، ووجد الدخول ولم تدر القبلية فإن مقتضى ما ذكره اعتبار الأحوال مع أن الرق ثابت بيقين ووقع الشك في زواله لعدم العلم بوقوع الجزء الآخر تأمل..
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١