تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

فله الأخذ بالشفعة أيضا إن شاء بالبيع، وإن شاء بالبيع الحاصل بالإقالة تأمل (قوله وفي الصغرى، ولو رده بعيب إلخ) قال الرملي صورة عبارة الصغرى، ومن له دين مؤجل إذا اشترى بذلك الدين ممن عليه شيئا، وقبضه ثم تقايلا لا يعود الأجل، ولو رده بعيب إلى آخر ما هنا، وسيأتي في الكفالة عن التتارخانية ما يخالف ما هنا فراجعه، وتأمل اه.

والذي سيأتي في الكفالة هو قوله لو باع الأصيل الطالب بدينه سقط فلو رد عليه بملك جديد عاد الدين على الأصيل، ولم يعد على الكفيل، وبالفسخ من كل وجه يعود على الكفيل اه.

فهذا مخالف لقوله لا تعود الكفالة، وذكر الرملي هناك أن ما ذكره المؤلف هناك عزاه في التتارخانية إلى الغياثية، ونقل في التتارخانية عن المحيط أنه يبرأ الكفيل سواء كان الرد بعيب بقضاء أو برضا، ونقل عن السغناقي عن المبسوط التفصيل بين الرد بالقضاء فيعود على الكفيل وبين الرد بالرضا فلا يعود قال الرملي.

والحاصل أن فيها خلافا بينهم فتنبه (قوله كذا ذكر الشارح هنا) الإشارة إلى جميع ما مر من قوله، وقوله فسخ في حق المتعاقدين إلى هنا.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.